يحفل القانون اللبناني بنصوص تعود إلى عقود مضت بعضها مثير للضحك وغير قابل للتطبيق مثل القوانين التي تحظر على النساء ارتداء الشورت، وبعضها مثير للصدمة، لاسيما في ما يتعلق بالروابط العائلية.
ويقول القاضي جون قزي "بعض القوانين لم تعدل منذ عشرات السنين، وكأن شيئاً لم يتغير" في لبنان والعالم، في إشارة الى نصوص مستوحاة من القانون العثماني او من القانون المدني الفرنسي خلال فترة الانتداب على لبنان (1920-1943).
ولو تم تطبيق القانون بحذافيره، لوجدت آلاف النساء في لبنان أنفسهن معرضات لدفع غرامة لمجرد أنهن يرتدين الشورت، إذ إن الشورت ممنوع بموجب "قانون جزائي خاص" يعود الى عام 1941 وينصّ على تطبيقه في "الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي"، أي لبنان وسوريا، وهو انتداب انتهى منذ بداية الأربعينات.
وينصّ القانون نفسه على وجوب عدم ارتداء "لباس سباحة مثير"، في وقت تعج شواطئ لبنان خلال فصل الصيف بآلاف النساء اللواتي يرتدين كل أنواع المايوهات المثيرة التي تكشف الكثير من المفاتن.
أما أكثر ما يثير الضحك في النص فهو أن الغرامة المحددة للمرأة التي تنتهك هذا القانون تبلغ 250 ليرة لبنانية-سورية، وهي عملة لم تعد موجودة منذ استقلال البلدين.
ويقول النائب عضو اللجنة البرلمانية للإدارة والعدل غسان مخيبر إن مثل هذا القانون "يصدم البعض، إلا أن أشخاصاً محافظين قد لا تكون لهم ردة الفعل ذاتها. كل شيء نسبي".
ولا شك أن العديد من القوانين والتشريعات اللبنانية مستوحاة من القانون الفرنسي، إلا أن هذا لا يفسر لماذا لاتزال بعض المواد العائدة الى تاريخ الانتداب تحمل أسماء المفوضين السامين الفرنسيين الذين أصدروها في حينه، بينما حصل لبنان على الاستقلال قبل 67 عاماً.
ويمكن لمتصفح بعض النصوص القانونية المعتمدة أن يرى حتى اليوم في أعلاها حرفي "ل ر"، وهما الحرفان اللذان يشيران إلى كلمتي "لوا" (قوانين) و"ريغلومان" (أنظمة) الفرنسيتين.
ومن القوانين التي يمكن أن توصف بالبالية "قانون القيمومة"، أو نظام الوصاية لمساعدة فرد عاجز على مستوى القدرات العقلية في العائلة.
ولم يدخل المشرعون بعد على هذا القانون عبارات مثل "الزهايمر" أو "كوما" أو "باركينسون"، ما يضطر القاضي الى إصدار قرار يصف مريض الباركنسون أو الزهايمر أو الذي يعاني من غيبوبة، بـ"المجنون" أو "المعتوه"، وهما كلمتان كانتا تستخدمان في العهد العثماني، ليتمكن من تحديد قيّم على أملاكه.
ويتساءل قزي "هل يمكن استخدام مثل هذه الكلمات في القرن الواحد والعشرين؟ إنه تجاهل كلي لتطور العلم".
ويقرّ مخيبر بأن "البرلمان يحتاج أحياناً إلى ضغط سياسي في الغالب لتحريك الأمور".
ويتحدث المحامي بول مرقص، رئيس مكتب "جوستيسيا" للاستشارات القانونية، عن "نوع من الكسل" في الإصلاح التشريعي، علماً بأن ورشة تشريعية إصلاحية كبرى بدأت بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ويستنكر رجال القانون خصوصاً النصوص البالية على صعيد الأحوال الشخصية التي تتولاها إجمالاً المحاكم الدينية التابعة للطوائف الـ18 في البلد، وبينها قانون عثماني صادر عام 1917 تستوحى منه بعض المحاكم الشرعية الإسلامية قراراتها.
ويتوقف قزي عند قانون يعترف بالزواج المدني إنما يحظر عقده على الأراضي اللبنانية.
وبموجب هذا القانون يحكم القاضي، بحسب قزي، واضع كتاب "القاضي اللبناني في مواجهة قوانين العالم"، في حال حصول خلافات بين شخصين متزوجين مدنياً ويسعيان الى الطلاق في لبنان، "باسم الشعب اللبناني واستناداً إلى القانون القبرصي أو الفرنسي أو السويدي أو غيره"، بحسب الدولة التي عقد فيها الزواج أساساً.
ويحظر القانون الجزائي على المرأة إعطاء الجنسية لأولادها. أما المرأة التي تقدم على خيانة زوجية فمعرضة للسجن لمدة سنتين. ولا يسري هذا القانون على الرجل.
وتتوقف الملاحقة القانونية في حق المغتصب إذا وافق على الزواج من ضحيته، بينما يمكن لمرتكب جريمة شرف أن يستفيد من "أسباب تخفيفية".
ويقول قزي "القانون القديم مثل دواء انتهت مدة صلاحيته، وبعد تاريخ معين يصبح مضراً. وهكذا القانون.. بعد انتهاء مدة صلاحيته يصبح ظالماً".
ويمكن لتطبيقات القانون أن تخرج عن المنطق. ويروي مرقص أن أحد القضاة وعملاً بقانون يحظر على اللبنانيين التجول من دون بطاقة هويتهم، فرض عقوبة على أشخاص لم يكونوا يحملون بطاقاتهم خلال وجودهم على الشاطئ بملابس البحر. إنه تطبيق أعمى للقانون".
غير أن المناضلين من أجل تصحيح النصوص وإصلاح القوانين لا يفقدون الأمل.
فقد نجح قزي قبل سنة في انتزاع قرار من السلطات المعنية باستصدار سجلات عدلية للنساء بصيغة المؤنث، بعد أن رفض القبول بسجل عدلي لموكلة له يحمل عبارة "لا حكم عليه" بدلاً من "لا حكم عليها". وأهدى هذا الانجاز في حينه لابنته.
وتم قبل سنوات حذف المذهب عن بطاقة الهوية. كما حذفت كلمة "لقيط" من اللغة القانونية المستخدمة. وتم تعديل قانون بشكل بات يتيح للنساء فتح حسابات مصرفية لمصلحة أولادهن، في وقت كان هذا الحق حكراً على الآباء فقط.
ويقول القاضي جون قزي "بعض القوانين لم تعدل منذ عشرات السنين، وكأن شيئاً لم يتغير" في لبنان والعالم، في إشارة الى نصوص مستوحاة من القانون العثماني او من القانون المدني الفرنسي خلال فترة الانتداب على لبنان (1920-1943).
ولو تم تطبيق القانون بحذافيره، لوجدت آلاف النساء في لبنان أنفسهن معرضات لدفع غرامة لمجرد أنهن يرتدين الشورت، إذ إن الشورت ممنوع بموجب "قانون جزائي خاص" يعود الى عام 1941 وينصّ على تطبيقه في "الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي"، أي لبنان وسوريا، وهو انتداب انتهى منذ بداية الأربعينات.
وينصّ القانون نفسه على وجوب عدم ارتداء "لباس سباحة مثير"، في وقت تعج شواطئ لبنان خلال فصل الصيف بآلاف النساء اللواتي يرتدين كل أنواع المايوهات المثيرة التي تكشف الكثير من المفاتن.
أما أكثر ما يثير الضحك في النص فهو أن الغرامة المحددة للمرأة التي تنتهك هذا القانون تبلغ 250 ليرة لبنانية-سورية، وهي عملة لم تعد موجودة منذ استقلال البلدين.
ويقول النائب عضو اللجنة البرلمانية للإدارة والعدل غسان مخيبر إن مثل هذا القانون "يصدم البعض، إلا أن أشخاصاً محافظين قد لا تكون لهم ردة الفعل ذاتها. كل شيء نسبي".
ولا شك أن العديد من القوانين والتشريعات اللبنانية مستوحاة من القانون الفرنسي، إلا أن هذا لا يفسر لماذا لاتزال بعض المواد العائدة الى تاريخ الانتداب تحمل أسماء المفوضين السامين الفرنسيين الذين أصدروها في حينه، بينما حصل لبنان على الاستقلال قبل 67 عاماً.
ويمكن لمتصفح بعض النصوص القانونية المعتمدة أن يرى حتى اليوم في أعلاها حرفي "ل ر"، وهما الحرفان اللذان يشيران إلى كلمتي "لوا" (قوانين) و"ريغلومان" (أنظمة) الفرنسيتين.
ومن القوانين التي يمكن أن توصف بالبالية "قانون القيمومة"، أو نظام الوصاية لمساعدة فرد عاجز على مستوى القدرات العقلية في العائلة.
ولم يدخل المشرعون بعد على هذا القانون عبارات مثل "الزهايمر" أو "كوما" أو "باركينسون"، ما يضطر القاضي الى إصدار قرار يصف مريض الباركنسون أو الزهايمر أو الذي يعاني من غيبوبة، بـ"المجنون" أو "المعتوه"، وهما كلمتان كانتا تستخدمان في العهد العثماني، ليتمكن من تحديد قيّم على أملاكه.
ويتساءل قزي "هل يمكن استخدام مثل هذه الكلمات في القرن الواحد والعشرين؟ إنه تجاهل كلي لتطور العلم".
ويقرّ مخيبر بأن "البرلمان يحتاج أحياناً إلى ضغط سياسي في الغالب لتحريك الأمور".
ويستنكر رجال القانون خصوصاً النصوص البالية على صعيد الأحوال الشخصية التي تتولاها إجمالاً المحاكم الدينية التابعة للطوائف الـ18 في البلد، وبينها قانون عثماني صادر عام 1917 تستوحى منه بعض المحاكم الشرعية الإسلامية قراراتها.
ويتوقف قزي عند قانون يعترف بالزواج المدني إنما يحظر عقده على الأراضي اللبنانية.
وبموجب هذا القانون يحكم القاضي، بحسب قزي، واضع كتاب "القاضي اللبناني في مواجهة قوانين العالم"، في حال حصول خلافات بين شخصين متزوجين مدنياً ويسعيان الى الطلاق في لبنان، "باسم الشعب اللبناني واستناداً إلى القانون القبرصي أو الفرنسي أو السويدي أو غيره"، بحسب الدولة التي عقد فيها الزواج أساساً.
ويحظر القانون الجزائي على المرأة إعطاء الجنسية لأولادها. أما المرأة التي تقدم على خيانة زوجية فمعرضة للسجن لمدة سنتين. ولا يسري هذا القانون على الرجل.
وتتوقف الملاحقة القانونية في حق المغتصب إذا وافق على الزواج من ضحيته، بينما يمكن لمرتكب جريمة شرف أن يستفيد من "أسباب تخفيفية".
ويقول قزي "القانون القديم مثل دواء انتهت مدة صلاحيته، وبعد تاريخ معين يصبح مضراً. وهكذا القانون.. بعد انتهاء مدة صلاحيته يصبح ظالماً".
ويمكن لتطبيقات القانون أن تخرج عن المنطق. ويروي مرقص أن أحد القضاة وعملاً بقانون يحظر على اللبنانيين التجول من دون بطاقة هويتهم، فرض عقوبة على أشخاص لم يكونوا يحملون بطاقاتهم خلال وجودهم على الشاطئ بملابس البحر. إنه تطبيق أعمى للقانون".
غير أن المناضلين من أجل تصحيح النصوص وإصلاح القوانين لا يفقدون الأمل.
فقد نجح قزي قبل سنة في انتزاع قرار من السلطات المعنية باستصدار سجلات عدلية للنساء بصيغة المؤنث، بعد أن رفض القبول بسجل عدلي لموكلة له يحمل عبارة "لا حكم عليه" بدلاً من "لا حكم عليها". وأهدى هذا الانجاز في حينه لابنته.
وتم قبل سنوات حذف المذهب عن بطاقة الهوية. كما حذفت كلمة "لقيط" من اللغة القانونية المستخدمة. وتم تعديل قانون بشكل بات يتيح للنساء فتح حسابات مصرفية لمصلحة أولادهن، في وقت كان هذا الحق حكراً على الآباء فقط.